أحكام ضرورية تهم المرأة المسلمة :
المسألة الأولى :
* تطهير ذيل المرأة يصيبه شيء من نجاسة الأرض :
سبق أن ذكرت أن ذيل المرأة إذا مرت به على نجاسة يابسة فإنه يطهر بالمرور به على مكان طاهر لقول النبي – صلى الله عليه وسلم :" يطهره ما بعده ".
والراجح في طهارة ذيل ثوب المرأة على التفصيل التالي :
1. إذا تعلق ذيل المرأة بنجاسة يابسة ، فإنه يطهر بمرورها ومشيها في الأرض الطاهرة الخالية من النجاسة.
2. النجاسة الرطبة إذا علقت بذيل المرأة ، وزالت هذه النجاسة بمرورها في الأرض الطاهرة النظيفة ، فإن ذيل المرأة يطهر بهذا المرور.
3. إذا كانت النجاسة الرطبة يسيرة وبقيت دون إزالة ، بالرغم من مرور المرأة بأرض طيبة طاهرة خالية من النجاسة ، فإن هذه النجاسة معفو عنها بناءً على أصل رفع الحرج ، وهو أصل معتبر في الشريعة الإسلامية.
4. إذا كانت النجاسة كثيرة وهي رطبة ، وظلت عالقة بذيل المرأة دون زوال أو إزالة ، بالرغم من مرور المرأة بأرض طيبة طاهرة ، فإن طهارة ثوب المرأة يستلزم غسله بناءً على الأصول العامة في التطهير من النجاسات.
المسألة الثانية :
* تطهير الثوب من بول الصبي أو الصبية :
إذا أصاب ثوب المرأة بول للصبي أو للصبية إذا كانا رضيعين ، فتطهره كالآتي :
فأما بول الصبي فيرش بالماء ، ويطهر الثوب الذي أصابه ولا يلزم غسله لطهارته. وأما بول الصبية إذا أصاب الثوب ، فيلزم غسل الثوب لطهارته من البول ، أما إذا استغنيا عن اللبن وأخذا يتناولان غيره من الطعام ، فإنهما سواء في لزوم الطهارة من بولهما بالغسل بالماء.
الدليل : عن أم قيسٍ بنت محض أنها أتت بابنٍ لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فأجلسه رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في حجره فبال على ثوبه ، فدعا بماءٍ فنضحه ولم يغسله ".( صحيح البخاري بشرح ابن حجر 1/326)
وعن عليٍ ابن أبي طالبٍ – رضي الله عنه – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال : " ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية " ، قال قتادة ، وهذا ما لم يطعما ، فإذا طعما غسلا جميعاً ".( أخرجه النسائي في السنن 1/129 ، أبو داود في السنن 2/35 ، ابن ماجه في السنن 1/175)
والحكمة من التفريق بين بول الصبي والصبية في التطهير أوضحه ابن القيم فقال : الفرق بين الصبي والصبية من ثلاثة أوجه :
الأول : كثرة حمل الرجال والنساء للذكر فتعم البلوى ببوله ، فيشق عليهم غسله.
والثاني : أن بول الصبي لا ينزل في مكانٍ واحد بل ينزل متفرقاً هاهنا وهاهنا ، فيشق غسل ما أصابه كله بخلاف بول الأنثى.
الثالث : أن بول الأنثى أخبث وأنتن من بول الذكر.( أعلام الموقعين لابن قيم الجوزية 2/31)
المسألة الثالثة :
* تطهير الثوب من دم الحيض :لا يلزم الحائض أن تنزع ثوبها الذي حاضت فيه ، ولا أن تغسله إذا لم يصبه دم الحيض ، فقد ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها :" أنه ما كان لإحدانا – أي من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم – إلا ثوب واحد تحيض فيه ".( أخرجه أبو داود في السنن – عون المعبود – 2/22- 23)
أما إذا أصاب الثوب دم الحيض فإن كان يسيرًا يجوز إزالته بأن تبله أي موضع الدم فقط ثم تدلكه حتى يزول ، أما إن كان كثيرًا فلابد من غسله وإذا بقي فيه بعد غسله أثر صفرة لا يضر.
الدليل : عن أسماءٍ بنت أبي بكرٍ - رضي الله عنهما ، قالت : جاءت امرأة إلى النبي – صلى الله عليه وسلم - ، وقالت : " أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم – تحتّه ، ثم تقرصه بالماء ، ثم تنضحه ، ثم تصل فيه " ، وفي رواية أخرى عن أسماء أنها قالت : " جاءت امرأة إلى النبي – صلى الله عليه وسلم - ، فقالت : أرأيت إحدانا تحيض في الثوب ، كيف تصنع؟ قال : تحتّهُ ، ثم تقرصه بالماء ، وتنضحه ، وتصلي فيه ".( أخرجه البخاري في صحيحه – مع فتح الباري – 1/331– 410)
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن خولة بنت يسارٍ قالت : يا رسول الله ، ليس لي إلا ثوبٍ واحد ، وأنا أحيض فيه ، قال : فإذا طهرت ، فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه. قالت : يا رسول الله ، إن لم يخرج أثره؟ قال : يكفيك الماء ولا يضرك أثره ".( أخرجه أبو داود في السنن – عون المعبود – 2/26- 27)
المسألة الأولى :
* تطهير ذيل المرأة يصيبه شيء من نجاسة الأرض :
سبق أن ذكرت أن ذيل المرأة إذا مرت به على نجاسة يابسة فإنه يطهر بالمرور به على مكان طاهر لقول النبي – صلى الله عليه وسلم :" يطهره ما بعده ".
والراجح في طهارة ذيل ثوب المرأة على التفصيل التالي :
1. إذا تعلق ذيل المرأة بنجاسة يابسة ، فإنه يطهر بمرورها ومشيها في الأرض الطاهرة الخالية من النجاسة.
2. النجاسة الرطبة إذا علقت بذيل المرأة ، وزالت هذه النجاسة بمرورها في الأرض الطاهرة النظيفة ، فإن ذيل المرأة يطهر بهذا المرور.
3. إذا كانت النجاسة الرطبة يسيرة وبقيت دون إزالة ، بالرغم من مرور المرأة بأرض طيبة طاهرة خالية من النجاسة ، فإن هذه النجاسة معفو عنها بناءً على أصل رفع الحرج ، وهو أصل معتبر في الشريعة الإسلامية.
4. إذا كانت النجاسة كثيرة وهي رطبة ، وظلت عالقة بذيل المرأة دون زوال أو إزالة ، بالرغم من مرور المرأة بأرض طيبة طاهرة ، فإن طهارة ثوب المرأة يستلزم غسله بناءً على الأصول العامة في التطهير من النجاسات.
المسألة الثانية :
* تطهير الثوب من بول الصبي أو الصبية :
إذا أصاب ثوب المرأة بول للصبي أو للصبية إذا كانا رضيعين ، فتطهره كالآتي :
فأما بول الصبي فيرش بالماء ، ويطهر الثوب الذي أصابه ولا يلزم غسله لطهارته. وأما بول الصبية إذا أصاب الثوب ، فيلزم غسل الثوب لطهارته من البول ، أما إذا استغنيا عن اللبن وأخذا يتناولان غيره من الطعام ، فإنهما سواء في لزوم الطهارة من بولهما بالغسل بالماء.
الدليل : عن أم قيسٍ بنت محض أنها أتت بابنٍ لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فأجلسه رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في حجره فبال على ثوبه ، فدعا بماءٍ فنضحه ولم يغسله ".( صحيح البخاري بشرح ابن حجر 1/326)
وعن عليٍ ابن أبي طالبٍ – رضي الله عنه – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال : " ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية " ، قال قتادة ، وهذا ما لم يطعما ، فإذا طعما غسلا جميعاً ".( أخرجه النسائي في السنن 1/129 ، أبو داود في السنن 2/35 ، ابن ماجه في السنن 1/175)
والحكمة من التفريق بين بول الصبي والصبية في التطهير أوضحه ابن القيم فقال : الفرق بين الصبي والصبية من ثلاثة أوجه :
الأول : كثرة حمل الرجال والنساء للذكر فتعم البلوى ببوله ، فيشق عليهم غسله.
والثاني : أن بول الصبي لا ينزل في مكانٍ واحد بل ينزل متفرقاً هاهنا وهاهنا ، فيشق غسل ما أصابه كله بخلاف بول الأنثى.
الثالث : أن بول الأنثى أخبث وأنتن من بول الذكر.( أعلام الموقعين لابن قيم الجوزية 2/31)
المسألة الثالثة :
* تطهير الثوب من دم الحيض :لا يلزم الحائض أن تنزع ثوبها الذي حاضت فيه ، ولا أن تغسله إذا لم يصبه دم الحيض ، فقد ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها :" أنه ما كان لإحدانا – أي من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم – إلا ثوب واحد تحيض فيه ".( أخرجه أبو داود في السنن – عون المعبود – 2/22- 23)
أما إذا أصاب الثوب دم الحيض فإن كان يسيرًا يجوز إزالته بأن تبله أي موضع الدم فقط ثم تدلكه حتى يزول ، أما إن كان كثيرًا فلابد من غسله وإذا بقي فيه بعد غسله أثر صفرة لا يضر.
الدليل : عن أسماءٍ بنت أبي بكرٍ - رضي الله عنهما ، قالت : جاءت امرأة إلى النبي – صلى الله عليه وسلم - ، وقالت : " أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم – تحتّه ، ثم تقرصه بالماء ، ثم تنضحه ، ثم تصل فيه " ، وفي رواية أخرى عن أسماء أنها قالت : " جاءت امرأة إلى النبي – صلى الله عليه وسلم - ، فقالت : أرأيت إحدانا تحيض في الثوب ، كيف تصنع؟ قال : تحتّهُ ، ثم تقرصه بالماء ، وتنضحه ، وتصلي فيه ".( أخرجه البخاري في صحيحه – مع فتح الباري – 1/331– 410)
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن خولة بنت يسارٍ قالت : يا رسول الله ، ليس لي إلا ثوبٍ واحد ، وأنا أحيض فيه ، قال : فإذا طهرت ، فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه. قالت : يا رسول الله ، إن لم يخرج أثره؟ قال : يكفيك الماء ولا يضرك أثره ".( أخرجه أبو داود في السنن – عون المعبود – 2/26- 27)
الإثنين مارس 25, 2013 1:15 pm من طرف Admin/تقوى الله
» { ليت الدنيا مثل امي ..! }»
الأحد يونيو 03, 2012 12:06 pm من طرف Admin/تقوى الله
» قصة وموعظة
الأحد مارس 25, 2012 9:53 pm من طرف Admin/تقوى الله
» حرف واحد لكن احذروه !!
السبت مارس 24, 2012 7:37 pm من طرف Admin/تقوى الله
» الإعجاز العلميّ في الصِّيام
الثلاثاء أغسطس 16, 2011 3:59 pm من طرف الواثقة بالله
» أحلى ترحيب للقابضة الجديدة أم ثاابت
السبت أكتوبر 09, 2010 7:07 pm من طرف Admin/تقوى الله
» نسب النبي صلى الله عليه وسلم
الإثنين سبتمبر 13, 2010 10:08 pm من طرف Admin/تقوى الله
» أبــــــو بكـــر الصديـــــــــق -رضي الله عنه-
الإثنين سبتمبر 13, 2010 10:06 pm من طرف Admin/تقوى الله
» أســـــامة بن زيـــــــــد
الإثنين سبتمبر 13, 2010 10:03 pm من طرف Admin/تقوى الله